السيد محمد صادق الروحاني
62
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الحال ) « 1 » ( . م 146 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات أو منشقّة من شط وان لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها . م 147 : الحياض في المساجد والمدارس التي لا يعلم كيفية وقفها - وهل أنها مختصة بمن يصلي فيها أو بالطلاب الساكنين فيها أو أنها غير مختصة - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ، مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء حينئذ لغيرهم منها إذا كشفت هذه العادة عن عموم الاذن . م 148 : إذا علم أو احتمل ان حوض المسجد وقف على المصلين في المسجد فلا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له ان يصلي في مكان آخر صح وضوئه ، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل انه لن يتمكن ، وكذا إذا كان قاطعا بالتمكن ثمّ انكشف عدمه أو توضأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط فلا يجب عليه ان يصلي فيه ، وان كان ذلك أحوط استحبابا . م 149 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة - وفي حال الخروج - توضأ بحيث لا ينافي فوريته ) « 2 » ( صح وضوئه ، وكذا إذا دخل عصيانا وخرج وتوضأ في حال
--> ( 1 ) شاهد الحال : تعني أن صاحب المال يرى أو يعلم أن شخصا يتصرف في ماله ولا يمنعه عن ذلك مع قدرته على منعه . وهذا السكوت دليل الرضا والاذن . ( 2 ) أي فورية المبادرة إلى الخروج .